الشيخ فاضل اللنكراني
51
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 28 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً ، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل والعدّة ، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 63 - 64 . ( 2 ) الكافي : 5 / 365 ح 1 ، الوسائل : 20 / 87 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 1 .